173Akhsar Mukhtasaratأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Balban al-Hanbali - 1083 AHابن بلبان الحنبلي - 1083 AHEnquêteurمحمد ناصر العجميMaison d'éditionدار البشائر الإسلاميةÉditionالأولىAnnée de publication1416 AHLieu d'éditionبيروتGenresHanbali Jurisprudence•RégionsSyrieLiban•Empires & ErasOttomansوَالتَّسْمِيَة عِنْد رمي اَوْ ارسال وَلَا تسْقط بِحَال وَسن تَكْبِير مَعهَاوَمن اعْتِقْ صيدا اَوْ ارسل بَعِيرًا اَوْ غَيره لم يزل ملكه عَنهُ ﷺ َ - بَاب الْأَيْمَان ﷺ َ -تحرم بِغَيْر الله اَوْ صفة من صِفَاته اَوْ الْقُرْآن فَمن حلف وَحنث وَجَبت عَلَيْهِ الْكَفَّارَةولوجوبها اربعة شُرُوطقصد عقد الْيَمين وَكَونهَا على مُسْتَقْبل فَلَا تَنْعَقِد على مَاض كَاذِبًا عَالما بِهِ وَهِي الْغمُوس وَلَا ظَانّا صدق نَفسه فيبين بِخِلَافِهِ1 / 257CopierPartagerDemander à l'IA