172Akhsar Mukhtasaratأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Balban al-Hanbali - 1083 AHابن بلبان الحنبلي - 1083 AHEnquêteurمحمد ناصر العجميMaison d'éditionدار البشائر الإسلاميةÉditionالأولىAnnée de publication1416 AHLieu d'éditionبيروتGenresHanbali Jurisprudence•RégionsSyrieLiban•Empires & ErasOttomansوَسن قطع الودجين وَمَا عجز عَنهُ كواقع فِي بِئْر ومتوحش ومترد يَكْفِي جرحه حَيْثُ كَانَ فَإِن اعانه غَيره ككون رَأسه فِي المَاء وَنَحْوه لم يحل وَقَول بِسم الله عِنْد تَحْرِيك يَده وَتسقط سَهوا لاجهلاوذكاة جَنِين خرج مَيتا وَنَحْوه بِذَكَاة امهِوكرهت بِآلَة كالة وَحدهَا بِحَضْرَة مذك وسلخ وَكسر عنق قبل زهوق وَنفخ لحم لبيع وَسن تَوْجِيهه الى الْقبْلَة على شقَّه الْأَيْسَر ورفق بِهِ وتكبيرفصل الصَّيْد مُبَاح وشروطه اربعةكَون صائد من اهل ذَكَاة والآلة وَهِي الة ذَكَاة اَوْ جارح معلم وَهُوَ ان يسترسل اذا ارسل وينزجر اذا زجر واذا امسك لم يَأْكُل وارسالها قَاصِدا فَلَو استرسل جارح بِنَفسِهِ فَقتل صيدا لم يحل1 / 256CopierPartagerDemander à l'IA