170Akhsar Mukhtasaratأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Balban al-Hanbali - 1083 AHابن بلبان الحنبلي - 1083 AHEnquêteurمحمد ناصر العجميMaison d'éditionدار البشائر الإسلاميةÉditionالأولىAnnée de publication1416 AHLieu d'éditionبيروتGenresHanbali Jurisprudence•RégionsSyrieLiban•Empires & ErasOttomansمراسلتهم وازالة مَا يَدعُونَهُ من شُبْهَة ومظلمة فان فاؤوا والا قَاتلهم قَادرفصل وَالْمُرْتَدّ من كفر طَوْعًا وَلَو مُمَيّزا بعد اسلامهفَمَتَى ادّعى النُّبُوَّة اَوْ سبّ الله اَوْ رَسُوله اَوْ جَحده اَوْ صفة من صِفَاته اَوْ كتابا اَوْ رَسُولا اَوْ ملكا اَوْ احدى الْعِبَادَات الْخمس اَوْ حكما ظَاهرا مجمعا عَلَيْهِ كفر فيستتاب ثَلَاثَة ايام فَإِن لم يتب قتلوَلَا تقبل ظَاهرا مِمَّن سبّ الله اَوْ رَسُوله اَوْ تَكَرَّرت ردته وَلَا من مُنَافِق وساحروَتجب التَّوْبَة من كل ذَنْب وَهِي اقلاع وَنَدم وعزم ان لَا يعود مَعَ رد مظْلمَة لَا استحلال من نَحْو غيبَة وَقذففصل وكل طَعَام طَاهِر لَا مضرَّة فِيهِ حَلَال واصله الْحلوَحرم نجس كَدم وميتة وَمُضر كسم وَمن حَيَوَان بر مَا يفترس1 / 254CopierPartagerDemander à l'IA