166

Akhsar Mukhtasarat

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Enquêteur

محمد ناصر العجمي

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

بيروت

Régions
Syrie
Liban
Empires & Eras
Ottomans
= كتاب الْحُدُود =
لَا تجب الا على مُكَلّف مُلْتَزم عَالم بِالتَّحْرِيمِ وعَلى امام اَوْ نَائِبه اقامتها
وَيضْرب رجل قَائِما بِسَوْط لاخلق وَلَا جَدِيد وَيكون عَلَيْهِ قَمِيص وقميصان وَلَا يُبْدِي ضَارب ابطه
وَيسن تفريقه على الْأَعْضَاء وَيجب اتقاء وَجه وَرَأس وَفرج ومقتل
وامراة كَرجل لَكِن تضرب جالسة وتشد عَلَيْهَا ثِيَابهَا وَتمسك يداها وَلَا يحْفر لمرجوم وَمن مَاتَ وَعَلِيهِ حد سقط
فيرجم زَان مُحصن حَتَّى يَمُوت وَغَيره يجلد مائَة ويغرب عَاما ورقيق خمسين وَلَا يغرب ومبعض بِحِسَابِهِ فيهمَا
والمحصن من وطىء زَوجته بِنِكَاح صَحِيح فِي قبلهَا وَلَو مرّة ٢
وشروطه ثَلَاثَة
تغييب حَشَفَة اصلية فِي فرج اصلي لآدَمِيّ وَلَو دبرا وَانْتِفَاء الشُّبْهَة

1 / 250