159

Akhsar Mukhtasarat

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Enquêteur

محمد ناصر العجمي

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

بيروت

Régions
Syrie
Liban
Empires & Eras
Ottomans
والاحق بهَا ام ثمَّ امهاتها الْقُرْبَى فالقربى ثمَّ اب ثمَّ امهاته كَذَلِك ثمَّ جد أمهاته كَذَلِك ثمَّ اخت لِأَبَوَيْنِ ثمَّ لأم ثمَّ لاب ثمَّ خَالَة ثمَّ عمَّة ثمَّ بنت اخ واخت ثمَّ بنت عَم وعمة ثمَّ بنت عَم اب وَعَمَّته على مَا فصل ثمَّ لباقي الْعصبَة الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب وَشرط كَونه محرما لأنثى ثمَّ لذِي رحم ثمَّ لحَاكم
وَلَا تثبت لمن فِيهِ رق وَلَا لكَافِر على مُسلم وَلَا لفَاسِق وَلَا لمزوجة بأجنبي من محضون من حِين عقد
وان اراد اُحْدُ ابويه نقلة الى بلد امن وطرقه مَسَافَة قصر فَأكْثر ليسكنه فأب احق اَوْ الى قريب للسُّكْنَى فَأم ولحاجة مَعَ بعد اَوْ لَا فمقيم
واذا بلغ صبي سبع سِنِين عَاقِلا خير بَين ابوي
وَلَا يقر محضون بيد من لَا يصونه ويصلحه
وَتَكون بنت سبع عِنْد اب اَوْ من يقوم مقَامه الى زفاف

1 / 243