159Akhsar Mukhtasaratأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Balban al-Hanbali - 1083 AHابن بلبان الحنبلي - 1083 AHEnquêteurمحمد ناصر العجميMaison d'éditionدار البشائر الإسلاميةÉditionالأولىAnnée de publication1416 AHLieu d'éditionبيروتGenresHanbali Jurisprudence•RégionsSyrieLiban•Empires & ErasOttomansوالاحق بهَا ام ثمَّ امهاتها الْقُرْبَى فالقربى ثمَّ اب ثمَّ امهاته كَذَلِك ثمَّ جد أمهاته كَذَلِك ثمَّ اخت لِأَبَوَيْنِ ثمَّ لأم ثمَّ لاب ثمَّ خَالَة ثمَّ عمَّة ثمَّ بنت اخ واخت ثمَّ بنت عَم وعمة ثمَّ بنت عَم اب وَعَمَّته على مَا فصل ثمَّ لباقي الْعصبَة الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب وَشرط كَونه محرما لأنثى ثمَّ لذِي رحم ثمَّ لحَاكموَلَا تثبت لمن فِيهِ رق وَلَا لكَافِر على مُسلم وَلَا لفَاسِق وَلَا لمزوجة بأجنبي من محضون من حِين عقدوان اراد اُحْدُ ابويه نقلة الى بلد امن وطرقه مَسَافَة قصر فَأكْثر ليسكنه فأب احق اَوْ الى قريب للسُّكْنَى فَأم ولحاجة مَعَ بعد اَوْ لَا فمقيمواذا بلغ صبي سبع سِنِين عَاقِلا خير بَين ابويوَلَا يقر محضون بيد من لَا يصونه ويصلحهوَتَكون بنت سبع عِنْد اب اَوْ من يقوم مقَامه الى زفاف1 / 243CopierPartagerDemander à l'IA