158

Akhsar Mukhtasarat

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Enquêteur

محمد ناصر العجمي

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

بيروت

Régions
Syrie
Liban
Empires & Eras
Ottomans
فصل
وَتجب عَلَيْهِ بِمَعْرُوف لكل من ابويه وان علوا وَولده وان سفل وَلَو حجبه مُعسر وَلكُل من يَرِثهُ بِفَرْض اَوْ تعصيب لَا برحم سوى عمودي نسبه مَعَ فقر من تجب لَهُ وعجزه عَن كسب اذا كَانَت فاضلة عَن قوت نَفسه وَزَوجته ورقيقه يَوْمه وَلَيْلَته كفطرة لَا من رَأس مَال وَثمن ملك والة صَنْعَة
وَتسقط بِمُضِيِّ زمن مَا لم يفرضها حَاكم اَوْ تستدن بِإِذْنِهِ
وان امْتنع من وَجَبت عَلَيْهِ رَجَعَ عَلَيْهِ منفق بنية الرُّجُوع وَهِي على كل بِقدر ارثه وان كَانَ اب انْفَرد بهَا ٢
وَتجب عَلَيْهِ لرقيقه وَلَو ابقا وناشزا وَلَا يكلفه مشقا كثيرا ويريحه وَقت قائلة ونوم ولصلاة فرض وَعَلِيهِ علف بهائمه وسقيها
وان عجز اجبر على بيع اَوْ اجارة اَوْ ذبح مَأْكُول وَحرم تحميلها مشقا ولعنها وحلبها مَا يضر بِوَلَدِهَا وَضرب وَجه ووسم فِيهِ وَيجوز فِي غَيره لغَرَض صَحِيح
فصل
وَتجب الْحَضَانَة لحفظ صَغِير وَمَجْنُون ومعتوه

1 / 242