157Akhsar Mukhtasaratأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Balban al-Hanbali - 1083 AHابن بلبان الحنبلي - 1083 AHEnquêteurمحمد ناصر العجميMaison d'éditionدار البشائر الإسلاميةÉditionالأولىAnnée de publication1416 AHLieu d'éditionبيروتGenresHanbali Jurisprudence•RégionsSyrieLiban•Empires & ErasOttomansوَمَتى لم ينْفق تبقى فِي ذمَّتهوان انفقت من مَاله فِي غيبته فَبَان مَيتا رَجَعَ عَلَيْهَا وَارِثوَمن تسلم من يلْزمه تَسْلِيمهَا اَوْ بذلته هِيَ اَوْ وَليهَا وَجَبت نَفَقَتهَا وَلَو مَعَ صغره ومرضه وعنته وجبهوَلها منع نَفسهَا قبل دُخُول لقبض مهر حَال وَلها النَّفَقَةوان اعسر بِنَفَقَة مُعسر اَوْ بَعْضهَا الابما فِي ذمَّته اَوْ غَابَ وتعذرت باستدانة اَوْ نَحْوهَا فلهَا الْفَسْخ بحاكم وَترجع بِمَا استدانته لَهَا اَوْ لولدها الصَّغِير مُطلقًا1 / 241CopierPartagerDemander à l'IA