155Akhsar Mukhtasaratأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Balban al-Hanbali - 1083 AHابن بلبان الحنبلي - 1083 AHEnquêteurمحمد ناصر العجميMaison d'éditionدار البشائر الإسلاميةÉditionالأولىAnnée de publication1416 AHLieu d'éditionبيروتGenresHanbali Jurisprudence•RégionsSyrieLiban•Empires & ErasOttomansوَلَا حُرْمَة الا بِخمْس رَضعَات فِي الْحَوْلَيْنِ وَتثبت بسعوط ووجور وَلبن ميتَة وموطوءة بِشُبْهَة ومشوبوكل امراة تحرم عَلَيْهِ بنتهَا كَأُمِّهِ وجدته وربيبته اذا ارضعت طفلة حرمتهَا عَلَيْهِوكل رجل تحرم عَلَيْهِ بنته كأخيه وابيه وربيبه اذا ارضعت امْرَأَته بلبنه طفلة حرمتهَا عَلَيْهِ وَمن قَالَ ان زَوجته اخته من الرَّضَاع بَطل نِكَاحهوَلَا مهر قبل دُخُول ان صدقته وَيجب نصفه ان كَذبته وَكله بعد دُخُول مُطلقًا وان قَالَت هِيَ ذَلِك وكذبها فَهِيَ زَوجته حكماوَمن شكّ فِي رضَاع اَوْ عدده بنى على الْيَقِينوَيثبت باخبار مُرْضِعَة وبشهادة عدل مُطلقًا1 / 239CopierPartagerDemander à l'IA