154Akhsar Mukhtasaratأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Balban al-Hanbali - 1083 AHابن بلبان الحنبلي - 1083 AHEnquêteurمحمد ناصر العجميMaison d'éditionدار البشائر الإسلاميةÉditionالأولىAnnée de publication1416 AHLieu d'éditionبيروتGenresHanbali Jurisprudence•RégionsSyrieLiban•Empires & ErasOttomansوان وطِئت مُعْتَدَّة بِشُبْهَة اَوْ زنا اَوْ نِكَاح فَاسد اتمت عدَّة الأول وَلَا يحْتَسب مِنْهَا مقَامهَا عِنْد ثَان ثمَّ اعْتدت لثانوَيحرم احداد على ميت غير زوج فَوق ثَلَاثوَيجب على زَوْجَة ميت وَيُبَاح لبائنوَهُوَ ترك زِينَة وَطيب وكل مَا يَدْعُو الى جِمَاعهَا ويرغب فِي النّظر اليهاوَيحرم بِلَا حَاجَة تحولها من مسكن وَجَبت فِيهِ وَلها الْخُرُوج لحاجتها نَهَارا وَمن ملك امة يوطء مثلهَا من أَي شخص كَانَ حرم عَلَيْهِ وَطْء ومقدماته قبل اسْتِبْرَاء حَامِل بِوَضْع وَمن تحيض بِحَيْضَة وايسة وصغيرة بِشَهْرفصلوَيحرم من الرَّضَاع مَا يحرم من النّسَب على رَضِيع وفرعه وان نزل فَقَط1 / 238CopierPartagerDemander à l'IA