15Akhsar Mukhtasaratأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Balban al-Hanbali - 1083 AHابن بلبان الحنبلي - 1083 AHEnquêteurمحمد ناصر العجميMaison d'éditionدار البشائر الإسلاميةÉditionالأولىAnnée de publication1416 AHLieu d'éditionبيروتGenresHanbali Jurisprudence•RégionsSyrieLiban•Empires & ErasOttomansاَوْ غَيرهمَا وَيفْعل عَن كل مَا يفعل بِالْمَاءِ سوى نَجَاسَة على غير بدن اذا دخل وَقت فرض وابيح غَيرهوان وجد مَاء لَا يَكْفِي طَهَارَته اسْتَعْملهُ ثمَّ تيَمّموَيتَيَمَّم للجرح عِنْد غسله ان لم يُمكن مَسحه بِالْمَاءِ وَيغسل الصَّحِيحوَطلب المَاء شَرط فان نسي قدرته عَلَيْهِ وَتيَمّم اعاد1 / 99CopierPartagerDemander à l'IA