148Akhsar Mukhtasaratأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Balban al-Hanbali - 1083 AHابن بلبان الحنبلي - 1083 AHEnquêteurمحمد ناصر العجميMaison d'éditionدار البشائر الإسلاميةÉditionالأولىAnnée de publication1416 AHLieu d'éditionبيروتGenresHanbali Jurisprudence•RégionsSyrieLiban•Empires & ErasOttomansالى الْيَقِين وان قَالَ لمن ظَنّهَا زَوجته انت طَالِق طلقت زَوجته لَا عكسهاوَمن اوقع بِزَوْجَتِهِ كلمة وَشك هَل هِيَ طَلَاق اَوْ ظِهَار لم يلْزمه شَيْءفصلواذا طلق حر من دخل اَوْ خلا بهَا اقل من ثَلَاث اَوْ عبد وَاحِدَة لَا عوض فيهمَا فَلهُ ولولي مَجْنُون رَجعتهَا فِي عدتهَا مُطلقًا وَسن لَهَا اشهاد وَتحصل بِوَطْئِهَا مُطلقًا والرجعية زَوْجَة فِي غير قسموَتَصِح بعد طهر من حَيْضَة ثَالِثَة قبل غسل وتعود بعد عدَّة بِعقد جَدِيد على مَا بَقِي من طَلاقهَاوَمن ادَّعَت انْقِضَاء عدتهَا وامكن قبل لَا فِي شهر بحيض الا بِبَيِّنَةوان طلق حر ثَلَاثًا اَوْ عبد اثْنَتَيْنِ لم تحل لَهُ حَتَّى يَطَأهَا زوج غَيره فِي قبل بِنِكَاح صَحِيح مَعَ انتشار وَيَكْفِي تغييب حَشَفَة وَلَو لم ينزل اَوْ يبلغ عشرا لَا فِي حيض اَوْ نِفَاس اَوْ احرام اَوْ صَوْم فرض اَوْ ردة1 / 232CopierPartagerDemander à l'IA