148

Akhsar Mukhtasarat

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Enquêteur

محمد ناصر العجمي

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

بيروت

Régions
Syrie
Liban
Empires & Eras
Ottomans
الى الْيَقِين وان قَالَ لمن ظَنّهَا زَوجته انت طَالِق طلقت زَوجته لَا عكسها
وَمن اوقع بِزَوْجَتِهِ كلمة وَشك هَل هِيَ طَلَاق اَوْ ظِهَار لم يلْزمه شَيْء
فصل
واذا طلق حر من دخل اَوْ خلا بهَا اقل من ثَلَاث اَوْ عبد وَاحِدَة لَا عوض فيهمَا فَلهُ ولولي مَجْنُون رَجعتهَا فِي عدتهَا مُطلقًا وَسن لَهَا اشهاد وَتحصل بِوَطْئِهَا مُطلقًا والرجعية زَوْجَة فِي غير قسم
وَتَصِح بعد طهر من حَيْضَة ثَالِثَة قبل غسل وتعود بعد عدَّة بِعقد جَدِيد على مَا بَقِي من طَلاقهَا
وَمن ادَّعَت انْقِضَاء عدتهَا وامكن قبل لَا فِي شهر بحيض الا بِبَيِّنَة
وان طلق حر ثَلَاثًا اَوْ عبد اثْنَتَيْنِ لم تحل لَهُ حَتَّى يَطَأهَا زوج غَيره فِي قبل بِنِكَاح صَحِيح مَعَ انتشار وَيَكْفِي تغييب حَشَفَة وَلَو لم ينزل اَوْ يبلغ عشرا لَا فِي حيض اَوْ نِفَاس اَوْ احرام اَوْ صَوْم فرض اَوْ ردة

1 / 232