141Akhsar Mukhtasaratأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Balban al-Hanbali - 1083 AHابن بلبان الحنبلي - 1083 AHEnquêteurمحمد ناصر العجميMaison d'éditionدار البشائر الإسلاميةÉditionالأولىAnnée de publication1416 AHLieu d'éditionبيروتGenresHanbali Jurisprudence•RégionsSyrieLiban•Empires & ErasOttomansوَزَوْجَة امة على النّصْف من حرَّة ومبعضة بِالْحِسَابِوان ابت الْمبيت مَعَه اَوْ السّفر اَوْ سَافَرت فِي حَاجَتهَا سقط قسمهَا ونفقتهاوان تزوج بكرا اقام عِنْدهَا سبعا اَوْ ثَيِّبًا اقام ثَلَاثًا ثمَّ دَاروالنشوز حرَام وَهُوَ معصيتها اياه فِيمَا يجب عَلَيْهَا فَمَتَى ظَهرت امارته وعظها فَأن اصرت هجرها فِي المضجع مَا شَاءَ وَفِي الْكَلَام ثَلَاثًا فَإِن اصرت ضربهَا غير شَدِيد وَله ضربهَا على ترك فَرَائض الله تَعَالَى ﷺ َ - بَاب الْخلْع ﷺ َ -يُبَاح لسوء عشرَة وبغضة وَكبر وَقلة دين وَيكرهُ مَعَ استقامة1 / 225CopierPartagerDemander à l'IA