140

Akhsar Mukhtasarat

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Enquêteur

محمد ناصر العجمي

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

بيروت

Régions
Syrie
Liban
Empires & Eras
Ottomans
فصل
وَيلْزم كلا من الزَّوْجَيْنِ معاشرة الْأُخَر بِالْمَعْرُوفِ والا يمطله بِمَا يلْزمه وَلَا يتكره لبذله
٤ - وَيجب بِعقد تَسْلِيم حرَّة يُوطأ مثلهَا فِي بَيت زوج ان طلبَهَا وَلم تكن شرطت دارها وَمن استمهل امهل الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَة لَا لعمل جهاز
وَتَسْلِيم امة لَيْلًا فَقَط
ولزوج استمتاع بِزَوْجَة كل وَقت مَا لم يَضرهَا اَوْ يشغلها عَن فرض وَالسّفر بحرة مَا لم تكن شرطت بَلَدهَا وَله اجبارها على غسل حيض وجنابة ونجاسة واخذ مَا تعافه النَّفس من شعر وَغَيره وَيلْزمهُ الْوَطْء فِي كل اربعة اشهر مرّة ان قدر ومبيت بِطَلَب عِنْد حرَّة لَيْلَة من كل ارْبَعْ وامة من كل سبع
وَإِن سَافر فَوق نصف سنة وَطلبت قدومه راسله حَاكم فَإِن ابى بِلَا عذر فرق بَينهمَا بطلبها وان لم يعلم خَبره فَلَا فسخ لذَلِك بِحَال
وَحرم جمع زوجتيه بمسكن وَاحِد مَا لم يرضيا
وَله منعهَا من الْخُرُوج
وعَلى غير طِفْل التَّسْوِيَة بَين زَوْجَات فِي الْقسم لافي وَطْء وَكِسْوَة وَنَحْوهمَا اذا قَامَ بِالْوَاجِبِ وعماده اللَّيْل الا فِي حارس وَنَحْوه فالنهار

1 / 224