124

Akhsar Mukhtasarat

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Enquêteur

محمد ناصر العجمي

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

بيروت

Régions
Syrie
Liban
Empires & Eras
Ottomans
بنت الصلب واخت فَأكْثر لأَب مَعَ اخت لِأَبَوَيْنِ وَالْوَاحد من ولد الْأُم وَالْأَب مَعَ الْوَلَد اَوْ ولد الأبن وَالْجد كَذَلِك
فصل
وَالْجد مَعَ الاخوة وَالْأَخَوَات لِأَبَوَيْنِ اَوْ لأَب كأحدهم فَأن لم يكن مَعَه صَاحب فرض فَلهُ خير امرين الْمُقَاسَمَة اَوْ ثلث جَمِيع المَال وان كَانَ فَلهُ خير ثَلَاثَة امور الْمُقَاسَمَة اَوْ ثلث الْبَاقِي بعد صَاحب الْفَرْض اَوْ سدس جَمِيع المَال فَإِن لم يبْق غَيره اخذه وسقطوا الا فِي الاكدرية وَهِي زوج وام جد واخت لِأَبَوَيْنِ اَوْ لأَب فَللزَّوْج نصف وللم ثلث وللجد سدس وَللْأُخْت نصف فتعول الى تِسْعَة ثمَّ

1 / 208