123Akhsar Mukhtasaratأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Balban al-Hanbali - 1083 AHابن بلبان الحنبلي - 1083 AHEnquêteurمحمد ناصر العجميMaison d'éditionدار البشائر الإسلاميةÉditionالأولىAnnée de publication1416 AHLieu d'éditionبيروتGenresHanbali Jurisprudence•RégionsSyrieLiban•Empires & ErasOttomansابْن وَالْبِنْت وَبنت الابْن مَعَ عدم ولد الصلب والاخت لابوين عِنْد عدم الْوَلَد وَولد الابْن والاخت للاب عِنْد عدم الاشقاءوَالرّبع فرض اثْنَيْنِ الزَّوْج مَعَ الْوَلَد اَوْ ولد الابْن وَالزَّوْجَة فَأكْثر مَعَ عدمهماوَالثمن فرض وَاحِد وَهُوَ الزَّوْجَة فاكثر مَعَ الْوَلَد أَو ولد الابْنوَالثُّلُثَانِ فرض اربعة البنتين فَأكْثر وبنتي الأبن فَأكْثر والأختين لِأَبَوَيْنِ فَأكْثر والأختين لأَب فَأكْثروَالثلث فرض اثْنَيْنِ وَلَدي الام فَأكْثر يَسْتَوِي فِيهِ ذكرهم وانثاهم والام حَيْثُ لَا ولد وَلَا ولد ابْن وَلَا عدد من الْأُخوة وَالْأَخَوَات لَكِن لَهَا ثلث الْبَاقِي فِي العمريتين وهما ابوان وَزوج اَوْ زَوْجَةوَالسُّدُس فرض سَبْعَة الْأُم مَعَ الْوَلَد اَوْ ولد الأبن اَوْ عدد من الْأُخوة وَالْأَخَوَات وَالْجدّة فَأكْثر مَعَ تحاذ وَبنت الأبن فَأكْثر مَعَ1 / 207CopierPartagerDemander à l'IA