122Akhsar Mukhtasaratأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Balban al-Hanbali - 1083 AHابن بلبان الحنبلي - 1083 AHEnquêteurمحمد ناصر العجميMaison d'éditionدار البشائر الإسلاميةÉditionالأولىAnnée de publication1416 AHLieu d'éditionبيروتGenresHanbali Jurisprudence•RégionsSyrieLiban•Empires & ErasOttomans= كتاب الْفَرَائِض =اسباب الارث رحم وَنِكَاح وَوَلَاءوموانعه قتل ورق وَاخْتِلَاف دينواركانه وَارِث ومورث وَمَال موروثوشروطه تحقق موت مورث وَتحقّق وجود وَارِث وَالْعلم بالجهة الْمُقْتَضِيَة للإرثوَالْوَرَثَة ذُو فرض وعصبة وَذُو رحمفذوو الْفَرْض عشرَة الزَّوْجَانِ والابوان وَالْجد وَالْجدّة وَالْبِنْت وَبنت الابْن والاخت وَولد الاموالفروض الْمقدرَة فِي كتاب الله سِتَّة النّصْف وَالرّبع وَالثمن وَالثُّلُثَانِ وَالثلث وَالسُّدُسفالنصف فرض خَمْسَة الزَّوْج ان لم يكن للزَّوْجَة ولد وَلَا ولد1 / 206CopierPartagerDemander à l'IA