116Akhsar Mukhtasaratأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Balban al-Hanbali - 1083 AHابن بلبان الحنبلي - 1083 AHEnquêteurمحمد ناصر العجميMaison d'éditionدار البشائر الإسلاميةÉditionالأولىAnnée de publication1416 AHLieu d'éditionبيروتGenresHanbali Jurisprudence•RégionsSyrieLiban•Empires & ErasOttomansدون اولادهن من غَيرهم وعَلى قرَابَته اَوْ اهل بَيته اَوْ قومه دخل ذكر وانثى من اولاده واولاد ابيه وجده وجد ابيه لامخالف دينهوان وقف على جمَاعَة يُمكن حصرهم وَجب تعميمهم والتسوية بَينهم والا جَازَ التَّفْضِيل والاقتصار على وَاحِدفصل وَالْهِبَة مُسْتَحبَّةوَتَصِح هبة مصحف وكل مَا يَصح بَيْعه وتنعقد بِمَا يدل عَلَيْهَا عرفاوَتلْزم بِقَبض بِإِذن واهبوَمن ابرا غَرِيمه برىء وَلَو لم يقبلوَيجب تَعْدِيل فِي عَطِيَّة وَارِث بَان يُعْطي كلا بِقدر ارثه فان فضل سوى بِرُجُوع وان مَاتَ قبله ثَبت تفضيله1 / 200CopierPartagerDemander à l'IA