109Akhsar Mukhtasaratأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Balban al-Hanbali - 1083 AHابن بلبان الحنبلي - 1083 AHEnquêteurمحمد ناصر العجميMaison d'éditionدار البشائر الإسلاميةÉditionالأولىAnnée de publication1416 AHLieu d'éditionبيروتGenresHanbali Jurisprudence•RégionsSyrieLiban•Empires & ErasOttomansوَشرط تقدم ملك شَفِيع وَكَون شقص مشَاعا من ارْض تجب قسمتهَاوَيدخل غراس وَبِنَاء تبعا لَا ثَمَرَة وَزرع واخذ جَمِيع مَبِيع فَإِن اراد اخذ الْبَعْض اَوْ عجز عَن بعض الثّمن بعد انظاره ثَلَاثًا اَوْ قَالَ لمشتر بِعني اَوْ صالحني اَوْ اخبره عدل فكذبه وَنَحْوه سَقَطت فان عَفا بَعضهم اخذ باقيهم الْكل اَوْ تَركهوان مَاتَ شَفِيع قبل طلب بطلتوان كَانَ الثّمن مُؤَجّلا اخذ مَلِيء بِهِ وَغَيره بكفيل مَلِيءوَلَو اقر بَائِع بِالْبيعِ وانكر مُشْتَر ثبتَتْفصلوَيسن قبُول وَدِيعَة لمن يعلم من نَفسه الامانة وَيلْزم حفظهَا فِي1 / 193CopierPartagerDemander à l'IA