102

Akhsar Mukhtasarat

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Enquêteur

محمد ناصر العجمي

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

بيروت

Régions
Syrie
Liban
Empires & Eras
Ottomans
فصل وَتَصِح الاجارة بِثَلَاثَة شُرُوط
معرفَة مَنْفَعَة واباحتها وَمَعْرِفَة اجرة الا اجيرا وظئرا بطعامهما وكسوتهما
وان دخل حَماما اَوْ سفينة اَوْ اعطى ثَوْبه خياطا وَنَحْوه صَحَّ وَله اجرة مثل
وَهِي ضَرْبَان
اجارة عين وَشرط مَعْرفَتهَا وقدرة على تَسْلِيمهَا وَعقد فِي غير ظئر على نَفعهَا دون اجزائها واشتمالها على النَّفْع وَكَونهَا لمؤجر اَوْ مَأْذُونا لَهُ فِيهَا
واجارة الْعين قِسْمَانِ الى امد مَعْلُوم يغلب على الظَّن بَقَاؤُهَا فِيهِ

1 / 186