101Akhsar Mukhtasaratأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Balban al-Hanbali - 1083 AHابن بلبان الحنبلي - 1083 AHEnquêteurمحمد ناصر العجميMaison d'éditionدار البشائر الإسلاميةÉditionالأولىAnnée de publication1416 AHLieu d'éditionبيروتGenresHanbali Jurisprudence•RégionsSyrieLiban•Empires & ErasOttomansفصلوَتَصِح الْمُسَاقَاة على شجر لَهُ ثَمَر يُؤْكَل وَثَمَرَة مَوْجُودَة بِجُزْء مِنْهَا وعَلى شجر يغرسه وَيعْمل عَلَيْهِ حَتَّى يُثمر بِجُزْء من الثَّمَرَة اَوْ الشّجر اَوْ مِنْهُمَا فَإِن فسخ مَالك قبل ظُهُور ثَمَرَة فلعامل اجرته اَوْ عَامل فَلَا شَيْء لَهُوتملك الثَّمَرَة بظهورها فعلى عَامل تَمام عمل اذا فسخت بعده وعَلى عَامل كل مَا فِيهِ نمو اَوْ اصلاح وحصاد وَنَحْوه وعَلى رب اصل حفظ وَنَحْوه وَعَلَيْهِمَا بِقدر حصتيهما جدَادوَتَصِح الْمُزَارعَة بِجُزْء مَعْلُوم مِمَّا يخرج من الارض بِشَرْط علم بذر وَقدره وَكَونه من رب الارض1 / 185CopierPartagerDemander à l'IA