Akhir Al-Mudakhirat Sharh Akhsar Al-Mukhtasarat
أخير المدخرات شرح أخصر المختصرات
Genres
•Hanbali Jurisprudence
(كِتَابُ الإِقْرَارِ)
الإِقْرَارُ: الاعْتِرَافُ بِالحَقِّ؛ مَأْخُوذٌ مِنَ المَقَرِّ وَهُوَ المَكَانُ؛ كَأَنَّ المُقِرَّ يَجْعَلُ الحَقَّ فِي مَوْضِعِهِ.
وَلَا (يَصِحُّ) الإِقْرَارُ إِلَّا (مِنْ مُكَلَّفٍ مُخْتَارٍ، بِلَفْظٍ، أَوْ كِتَابَةٍ، أَوْ إِشَارَةٍ مِنْ أَخْرَسَ)، وَ(لَا) يَصِحُّ الإِقْرَارُ (عَلَى الغَيْرِ إِلَّا مِنْ وَكِيلٍ) بِهِ إِذَا أَقَرَّ عَلَى مُوَكِّلِهِ فِيمَا وُكِّلَ فِيهِ، (وَ) إِلَّا مِنْ (وَلِيٍّ) عَلَى مُوَلِّيهِ، (وَ) إِلَّا مِنْ (وَارِثٍ) عَلَى مُورِثِهِ.
(وَيَصِحُّ) الإِقْرَارُ أَيْضًا (مِنْ مَرِيضٍ مَرَضَ المَوْتِ)، وَ(لَا) يَصِحُّ إِقْرَارُ مَرِيضٍ مَرَضَ المَوْتِ (لِوَارِثٍ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ أَوْ إِجَازَةٍ، وَلَوْ صَارَ) الوَارِثُ المُقَرُّ لَهُ (عِنْدَ المَوْتِ أَجْنَبِيًّا).
(وَ) عَلَى هَذَا (يَصِحُّ) الإِقْرَارُ (لِأَجْنَبِيٍّ وَلَوْ صَارَ عِنْدَ المَوْتِ وَارِثًا)؛ لِمَا سَبَقَ؛ فَمَنْ أَقَرَّ لِأَخِيهِ، فَحَدَثَ لَهُ ابْنٌ، أَوْ قَامَ بِهِ مَانِعٌ: لَمْ يَصِحَّ إِقْرَارٌ، وَإِنْ أَقَرَّ لَهُ وَلِمُقِرٍّ ابْنٌ فَمَاتَ الابْنُ قَبْلَ المُقِرِّ: صَحَّ الإِقْرَارُ لِمَا تَقَدَّمَ.
(وَإِعْطَاءٌ كَإِقْرَارٍ)، فَلَوْ أَعْطَاهُ - وَهُوَ غَيْرُ وَارِثٍ -: صَحَّ الإِعْطَاءُ وَإِنْ صَارَ عِنْدَ المَوْتِ وَارِثًا؛ لِعَدَمِ التُّهَمَةِ إِذْ ذَاكَ - ذَكَرَ هَذِهِ فِي «التَّرْغِيبِ» وَوَافَقَهُ الحَجَّاوِيُّ عَلَيْهَا، وَالصَّحِيحُ: أَنَّ العِبْرَةَ فِي العَطِيَّةِ بِحَالَةِ المَوْتِ كَالوَصِيَّةِ، عَكْسُهُ الإِقْرَارُ، فَيَقِفُ عَلَى إِجَازَةِ الوَرَثَةِ -.
(وَإِنْ أَقَرَّتْ) أَيِ امْرَأَةٌ (أَوْ وَلِيُّهَا بِنِكَاحٍ) عَلَى نَفْسِهَا (لَمْ يَدَّعِهِ) أَيِ النِّكَاحَ (اثْنَانِ: قُبِلَ) إِقْرَارُهَا؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ عَلَيْهَا، وَلَا تُهَمَةَ فِيهِ.
1 / 219