183

Akhir Al-Mudakhirat Sharh Akhsar Al-Mukhtasarat

أخير المدخرات شرح أخصر المختصرات

رَقِيقَةٌ: (حُكُومَةٌ).
(فَصْلٌ) فِي العَاقِلَةِ، وَكَفَّارَةِ قَتْلِ العَمْدِ، وَالقَسَامَةِ
(وَعَاقِلَةُ جَانٍ) - ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى -: (ذُكُورُ عَصَبَتِهِ نَسَبًا وَوَلَاءً).
(وَلَا عَقْلَ عَلَى فَقِيرٍ، وَ) لَا عَلَى (غَيْرِ مُكَلَّفٍ، وَ) لَا عَلَى (مُخَالِفٍ دِينَ جَانٍ).
(وَلَا تَحْمِلُ) العَاقِلَةُ (عَمْدًا) مَحْضًا، (وَلَا عَبْدًا، وَلَا صُلْحًا، وَلَا اِعْتِرَافًا، وَلَا مَا دُونَ ثُلُثِ الدِّيَةَ).
(وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُحَرَّمَةً غَيْرَ عَمْدٍ، أَوْ شَارَكَ فِيهِ) أَيِ القَتْلِ: (فَعَلَيْهِ الكَفَّارَةُ) كَامِلَةً فِي مَالِهِ، (وَهِيَ) أَيْ كَفَّارَةُ القَتْلِ (كَكَفَّارَةِ ظِهَارٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَا إِطْعَامَ فِيهَا).
(وَيُكَفِّرُ عَبْدٌ بِالصَّوْمِ)؛ لأَنَّهُ لَا مَالَ لَهُ.
(وَالْقَسَامَةُ: أَيْمَانٌ مُكَرَّرَةٌ فِي دَعْوَى قَتْلِ مَعْصُومٍ)، فَلَا تَكُونُ فِي طَرَفٍ وَلَا بِجُرْحٍ.
(وَإِذَا أَتَمَّتْ شُرُوطَهَا: بُدِئَ) فِيهَا (بِأَيْمَانِ ذُكُورِ عُصْبَتِهِ الوَارِثِينَ، فَيَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا)، فَيَحْلِفُ (كُلٌّ) أَيْ كُلُّ وَارِثٍ (بِقَدْرِ إِرْثِهِ) مِنَ القَتْلِ، (وَيُجْبَرُ كَسْرٌ) كَابْنٍ وَزَوْجٍ، فَيَحْلِفُ الابْنُ ثَمَانِيَةً وَثَلَاثِينَ، وَالزَّوْجُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ، فَلَوْ كَانَ مَعَهُمَا بِنْتٌ حَلَفَ زَوْجٌ سَبْعَةَ عَشَرَ، وَابْنٌ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، (فَإِنْ نَكَلُوا) أَيْ ذُكُورُ الوَرَثَةِ عَنِ الخَمْسِينَ يَمِينًا أَوْ بَعْضِهَا، (أَوْ كَانَ الكُلُّ) أَيْ كُلُّ الوَرَثَةِ (نِسَاءً: حَلَّفَهَا) أَيِ الخَمْسِينَ يَمِينًا (مُدَّعًى عَلَيْهِ وَبَرِئَ) إِنْ رَضَوْا.

1 / 191