689

Les Lois Juridiques Majeures

الأحكام الشرعية الكبرى

Enquêteur

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lieu d'édition

السعودية / الرياض

وروى أَبُو دَاوُد من طَرِيق يحيى بن أَيُّوب، عَن مُحَمَّد بن عمر بن عَليّ، عَن عَبَّاس بن عبيد الله بن عَبَّاس، عَن الْفضل بن عَبَّاس قَالَ: " أَتَانَا رَسُول اللَّهِ ﷺ َ - وَنحن فِي بادية وَمَعَهُ عَبَّاس، فصلى فِي صحراء لَيْسَ بَين يَدَيْهِ ستْرَة، وحمارة لنا وكلبة يعبثان بَين يَدَيْهِ، فَمَا بالى ذَلِك ".
وروى أَيْضا من طَرِيق مجَالد، عَن أبي الوداك، عَن أبي سعيد قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ ﷺ َ -: " لَا يقطع الصَّلَاة شَيْء، وادرءوا مَا اسْتَطَعْتُم؛ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَان ".
وكلا الْحَدِيثين لَا تقوم بهما حجَّة.
بَاب مَا جَاءَ أَن الصَّلَاة يقطعهَا الْمَرْأَة وَالْكَلب وَالْحمار
/ مُسلم: حَدثنَا أَبُو بكر بن أبي شيبَة، ثَنَا إِسْمَاعِيل ابْن علية.
وحَدثني زُهَيْر بن حَرْب، ثَنَا إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم، عَن يُونُس، عَن حميد ابْن هِلَال، عَن عبد اللَّهِ بن الصَّامِت، عَن أبي ذَر قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ ﷺ َ -: " إِذا قَامَ أحدكُم يُصَلِّي فَإِنَّهُ يستره إِذا كَانَ بَين يَده مثل آخِرَة الرحل، فَإِذا لم يكن بَين يَدَيْهِ مثل آخِرَة الرحل فَإِنَّهُ يقطع صلَاته: الْحمار، وَالْمَرْأَة، وَالْكَلب الْأسود. قلت: يَا أَبَا ذَر، مَا بَال الْكَلْب الْأسود من الْكَلْب الْأَحْمَر من الْكَلْب الْأَصْفَر؟ فَقَالَ: يَا ابْن أخي، سَأَلت رَسُول اللَّهِ ﷺ َ - كَمَا سَأَلتنِي فَقَالَ: الْكَلْب الْأسود شَيْطَان ".
أَبُو دَاوُد: حَدثنَا مُسَدّد، ثَنَا يحيى، ثَنَا شُعْبَة، ثَنَا قَتَادَة، سَمِعت جَابر

2 / 162