684

Les Lois Juridiques Majeures

الأحكام الشرعية الكبرى

Enquêteur

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lieu d'édition

السعودية / الرياض

ابْن زِيَاد - ثَنَا عبيد اللَّهِ الْأَصَم، ثَنَا يزِيد بن الْأَصَم، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ ﷺ َ -: " يقطع الصَّلَاة: الْمَرْأَة، وَالْحمار، وَالْكَلب، ويقي ذَلِك مثل مؤخرة الرحل ".
روى أَبُو دَاوُد: عَن مُسَدّد، عَن بشر بن الْمفضل، عَن إِسْمَاعِيل بن أُميَّة، عَن أبي عَمْرو بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حُرَيْث، سمع جده / حريثا يحدث عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " إِذا صلى أحدكُم فليجعل (لِقَاء) وَجهه شَيْئا، فَإِن لم يجد فلينصب (عَصَاهُ)، فَإِن لم يكن مَعَه (عَصَاهُ) فليخطط خطا، ثمَّ لَا يضرّهُ مَا مر أَمَامه ".
وَأَبُو عَمْرو هَذَا مَجْهُول.
(بَاب قدر كم يكون بَينه وَبَين الستْرَة)
مُسلم: حَدثنِي يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم، ثَنَا ابْن أبي حَازِم، حَدثنِي أبي، عَن سهل بن سعد قَالَ: " كَانَ بَين مصلى رَسُول اللَّهِ ﷺ َ - وَبَين الْجِدَار ممر الشَّاة ".
البُخَارِيّ: حَدثنَا ابْن أبي مَرْيَم، ثَنَا أَبُو غَسَّان، حَدثنِي أَبُو حَازِم، عَن سهل " أَنه كَانَ بَين جِدَار الْمَسْجِد مِمَّا يَلِي الْقبْلَة وَبَين الْمِنْبَر ممر الشَّاة ".
البُخَارِيّ: حَدثنَا أَحْمد بن مُحَمَّد، حَدثنَا عبد اللَّهِ، أَنا مُوسَى بن

2 / 157