658

Les Lois Juridiques Majeures

الأحكام الشرعية الكبرى

Enquêteur

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lieu d'édition

السعودية / الرياض

وعائه وَهَذَا فِي سقائه فَإِنِّي صَائِم، ثمَّ قَامَ فصلى بِنَا رَكْعَتَيْنِ تَطَوّعا، فَقَامَتْ أم سليم وَأم حرَام خلفنا ". / قَالَ ثَابت: وَلَا أعلمهُ إِلَّا قَالَ: " أقامني عَن يَمِينه على بِسَاط ".
وروى أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيّ من طَرِيق أبي عَطِيَّة، عَن مَالك بن الْحُوَيْرِث، سَمِعت رَسُول اللَّهِ ﷺ َ - يَقُول: " من زار قوما فَلَا يؤمهم، وليؤمهم رجل مِنْهُم ".
وَقَالَ: هَذَا حَدِيث حسن. وَأَبُو عَطِيَّة هَذَا لَا يعرف وَلَا يُسمى، قَالَه أَبُو حَاتِم، وَلم يقلهُ أَبُو عِيسَى.
بَاب لَا يُؤمن الرجل الرجل فِي أَهله وَلَا فِي سُلْطَانه إِلَّا بِإِذْنِهِ
أَبُو دَاوُد: حَدثنَا أَبُو الْوَلِيد، ثَنَا شُعْبَة، أَنا إِسْمَاعِيل بن رَجَاء قَالَ سَمِعت أَوْس بن ضمعج، يحدث عَن أبي مَسْعُود البدري، قَالَ: قَالَ رَسُول لله ﷺ َ -: " يؤم الْقَوْم أقرؤهم لكتاب اللَّهِ، وأقدمهم قِرَاءَة، فَإِن كَانُوا فِي الْقِرَاءَة سَوَاء فليؤمهم أقدمهم هِجْرَة، فَإِن كَانُوا فِي الْهِجْرَة سَوَاء فليؤمهم أكبرهم سنا، وَلَا يؤم الرجل فِي بَيته، وَلَا فِي سُلْطَانه، وَلَا يجلس على تكرمته إِلَّا بِإِذْنِهِ ". قَالَ شُعْبَة: فَقلت لإسماعيل: مَا تكرمته؟ قَالَ: فرَاشه.
قَالَ أَبُو دَاوُد: وَكَذَا قَالَ يحيى الْقطَّان عَن شُعْبَة: " أقدمهم قِرَاءَة ".

2 / 131