646

Les Lois Juridiques Majeures

الأحكام الشرعية الكبرى

Enquêteur

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lieu d'édition

السعودية / الرياض

بَاب الإِمَام ضَامِن
الدَّارَقُطْنِيّ: حَدثنَا مُحَمَّد بن مخلد، ثَنَا أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ، ثَنَا الْحميدِي، ثَنَا مُوسَى بن شيبَة، عَن مُحَمَّد - وَهُوَ ابْن كُلَيْب بن جَابر بن عبد اللَّهِ - عَن جَابر ابْن عبد اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ ﷺ َ -: " الإِمَام ضَامِن. فَمَا صنع فَاصْنَعُوا ".
قَالَ أَبُو حَاتِم: هَذَا تَصْحِيح لمن قَالَ بِالْقِرَاءَةِ خلف الإِمَام.
بَاب يؤم الْقَوْم أقرؤهم
مُسلم: حَدثنَا مُحَمَّد بن مثنى وَابْن بشار، قَالَ ابْن مثنى: ثَنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر، عَن شُعْبَة، عَن إِسْمَاعِيل بن رَجَاء، سَمِعت [أَوْس] بن ضمعج يَقُول: سَمِعت أَبَا مَسْعُود يَقُول: قَالَ لنا رَسُول اللَّهِ ﷺ َ -: " يؤم الْقَوْم أقرؤهم لكتاب اللَّهِ وأقدمهم قِرَاءَة، فَإِن كَانَت قراءتهم سَوَاء فليؤمهم أقدمهم هِجْرَة، فَإِن كَانُوا فِي الْهِجْرَة سَوَاء فليؤمهم أكبرهم سنا، وَلَا تؤمن الرجل فِي أَهله وَلَا فِي سُلْطَانه، وَلَا تجْلِس على تكرمته فِي بَيته إِلَّا أَن يَأْذَن لَك - أَو بِإِذْنِهِ ".
النَّسَائِيّ: أَخْبرنِي إِبْرَاهِيم بن يَعْقُوب، ثَنَا سُلَيْمَان بن حَرْب، ثَنَا حَمَّاد ابْن زيد، عَن أَيُّوب، عَن أبي قلَابَة، عَن عَمْرو بن سَلمَة - قَالَ لي أَبُو قلَابَة: هُوَ حَيّ أَفلا تَلقاهُ؟ قَالَ أَيُّوب: فَلَقِيته، فَسَأَلته - قَالَ: " لما كَانَت وقْعَة الْفَتْح بَادر كل قوم بِإِسْلَامِهِمْ، فَذهب أبي بِإِسْلَام أهل حوانا، فَلَمَّا قدم استقبلناه فَقَالَ: جِئتُكُمْ - وَالله - من عِنْد رَسُول اللَّهِ ﷺ َ - حَقًا. فَقَالَ: صلوا صَلَاة كَذَا فِي حِين كَذَا،

2 / 119