626

Les Lois Juridiques Majeures

الأحكام الشرعية الكبرى

Enquêteur

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lieu d'édition

السعودية / الرياض

ثَنَا قُتَيْبَة بن سعيد، ثَنَا لَيْث، عَن الْحَكِيم بن عبد الله، عَن عَامر بن سعد ابْن أبي وَقاص، عَن سعد بن أبي وَقاص، عَن رَسُول اللَّهِ ﷺ َ - أَنه قَالَ: " من قَالَ حِين يسمع الْأَذَان: أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا اللَّهِ وَحده لَا شريك لَهُ وَأَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله، رضيت بِاللَّه رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ / دينا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولا - غفر لَهُ ذَنبه ". قَالَ ابْن رمح فِي رِوَايَته: " من قَالَ حِين يسمع الْمُؤَذّن: وَأَنا أشهد ". وَلم يذكر قُتَيْبَة: قَوْله: " وَأَنا ".
بَاب بَين كل أذانين صَلَاة
مُسلم: حَدثنَا أَبُو بكر بن أبي شيبَة، ثَنَا أيو أُسَامَة ووكيع، عَن كهمس، (عَن) عبد الله بن بُرَيْدَة، عَن عبد اللَّهِ بن مُغفل الْمُزنِيّ قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ ﷺ َ -: " بَين كل أذانين صَلَاة. قَالَهَا ثَلَاثًا، قَالَ فِي الثَّالِثَة: لمن شَاءَ ".
الْبَزَّار: حَدثنَا عبد الْوَاحِد بن غياث، ثَنَا حَيَّان بن [عبيد اللَّهِ]، عَن عبد اللَّهِ بن بُرَيْدَة، عَن أَبِيه، أَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " بَين كل أذانين صَلَاة إِلَّا الْمغرب ".
وَهَذَا الحَدِيث لَا نعلم أحدا يرويهِ إِلَّا بُرَيْدَة، وَلَا نعلم أحدا رَوَاهُ عَن عبد اللَّهِ إِلَّا حَيَّان، وحيان رجل من أهل الْبَصْرَة مَشْهُور، وَلَيْسَ بِهِ بَأْس.

2 / 99