616

Les Lois Juridiques Majeures

الأحكام الشرعية الكبرى

Enquêteur

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lieu d'édition

السعودية / الرياض

البُخَارِيّ: حَدثنَا عبد اللَّهِ بن مسلمة، عَن مَالك، عَن ابْن شهَاب، عَن سَالم بن عبد اللَّهِ، عَن أَبِيه، أَن رَسُول اللَّهِ ﷺ َ - قَالَ: " إِن بِلَالًا يُؤذن بلَيْل، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادي ابْن أم مَكْتُوم. قَالَ: وَكَانَ رجلا أعمى لَا يُنَادي حَتَّى يُقَال لَهُ: أَصبَحت أَصبَحت ".
بَاب الْأَذَان قبل الْفجْر وَبعده
مُسلم: حَدثنَا ابْن نمير بِلَال، ثَنَا أبي، ثَنَا عبيد اللَّهِ، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر قَالَ: " كَانَ لرَسُول اللَّهِ ﷺ َ - مؤذنان: بِلَال، وَابْن أم مَكْتُوم الْأَعْمَى، فَقَالَ رَسُول اللَّهِ ﷺ َ -: إِن بِلَال يُنَادي بلَيْل، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادي ابْن أم مَكْتُوم. قَالَ وَلم يكن بَينهمَا إِلَّا أَن ينزل هَذَا ويرقى هَذَا ".
البُخَارِيّ: حَدثنِي عبيدِ بن إِسْمَاعِيل، عَن أبي أُسَامَة، عَن عبيد اللَّهِ، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر وَالقَاسِم بن مُحَمَّد، عَن عَائِشَة " أَن بِلَالًا / كَانَ يُؤذن بلَيْل فَقَالَ رَسُول اللَّهِ ﷺ َ -: إِن بِلَالًا يُؤذن بلَيْل، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤذن ابْن أم مَكْتُوم؛ فَإِنَّهُ لَا يُؤذن حَتَّى يطلع الْفجْر. قَالَ الْقَاسِم: وَلم يكن بَين اذانهما إِلَّا أَن يرقى ذَا وَينزل ذَا ".
بَاب الْأَذَان فِي السّفر
مُسلم: حَدثنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم الْحَنْظَلِي، أَنا عبد الْوَهَّاب، عَن خَالِد

2 / 89