601

Les Lois Juridiques Majeures

الأحكام الشرعية الكبرى

Enquêteur

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lieu d'édition

السعودية / الرياض

أَبُو دَاوُد: حَدثنَا مُسلم بن إِبْرَاهِيم، ثَنَا هِشَام وَشعْبَة وَأَبَان، عَن قَتَادَة، عَن أنس بن مَالك، أَن رَسُول اللَّهِ ﷺ َ - قَالَ: " التفل فِي الْمَسْجِد خَطِيئَة، وكفارته أَن تورايه ".
مُسلم: حَدثنَا يحيى بن يحيى وَأَبُو بكر بن أبي شيبَة وَعَمْرو النَّاقِد، جَمِيعًا عَن سُفْيَان - قَالَ يحيى: أَنا سُفْيَان بن عُيَيْنَة - عَن الزُّهْرِيّ، عَن حميد بن عبد الرَّحْمَن، عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ " أَن النَّبِي ﷺ َ - رأى نخامة فِي قبْلَة الْمَسْجِد فحكها بحصاة، ثمَّ نهى أَن يبزق الرجل عَن يَمِينه أَو أُمَامَة، وَلَكِن يبزق عَن يسَاره أَو تَحت قدمه الْيُسْرَى ".
البُخَارِيّ: حَدثنَا عبد اللَّهِ بن يُوسُف، أَنا مَالك، عَن نَافِع، عَن عبد اللَّهِ ابْن عمر " أَن رَسُول اللَّهِ ﷺ َ - رأى بصاقا فِي جِدَار الْقبْلَة فحكه، ثمَّ أقبل على النَّاس فَقَالَ: إِذا كَانَ أحدكُم يُصَلِّي فَلَا يبصق قبل وَجهه، [فَإِن اللَّهِ قبل وَجهه] إِذا صلى ".
وَفِي بعض طرق البُخَارِيّ: " إِن الْمُؤمن إِذا كَانَ فِي الصَّلَاة، فَإِنَّمَا يُنَاجِي ربه ".

2 / 74