565

Les Lois Juridiques Majeures

الأحكام الشرعية الكبرى

Enquêteur

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lieu d'édition

السعودية / الرياض

قَالَ (أَبُو بكر): ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة، عَن الْأَعْمَش، عَن أبي صَالح، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ ﷺ َ -: " صَلَاة الرجل فِي جمَاعَة تزيد على صلَاته فِي بَيته وَصلَاته فِي سوقه بضعا وَعشْرين دَرَجَة وَذَلِكَ أَن أحدهم إِذا تَوَضَّأ فَأحْسن الْوضُوء، ثمَّ أَتَى الْمَسْجِد لَا ينهزه إِلَّا الصَّلَاة، لَا يُرِيد إِلَّا الصَّلَاة - فَلم يخط خطْوَة إِلَّا رفع لَهُ بهَا دَرَجَة، وَحط عَنهُ بهَا خَطِيئَة حَتَّى يدْخل الْمَسْجِد، فَإِذا دخل الْمَسْجِد كَانَ فِي الصَّلَاة مَا كَانَت الصَّلَاة هِيَ تحسبه، وَالْمَلَائِكَة يصلونَ على أحدكُم مادام فِي مَجْلِسه الَّذِي صلى فِيهِ يَقُولُونَ: اللَّهُمَّ ارحمه، اللَّهُمَّ اغْفِر لَهُ، اللَّهُمَّ تب عَلَيْهِ. / مَا لم يؤذ فِيهِ، مَا لم يحدث فِيهِ ".
مُسلم: حَدثنَا يحيى قَالَ: قَرَأت على مَالك، عَن أبي الزِّنَاد، عَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة، أَن رَسُول اللَّهِ ﷺ َ - قَالَ: " لَا يزَال أحدكُم فِي صَلَاة مَا دَامَت الصَّلَاة تحبسه، لَا يمنعهُ أَن يَنْقَلِب إِلَى أَهله إِلَّا الصَّلَاة ".
مُسلم: حَدثنِي مُحَمَّد بن سَلمَة الْمرَادِي، ثَنَا عبد اللَّهِ بن وهب، عَن يُونُس، عَن ابْن شهَاب، عَن ابْن هُرْمُز، عَن أبي هُرَيْرَة؛ أَن رَسُول اللَّهِ ﷺ َ - قَالَ: " أحدكُم مَا قعد ينْتَظر الصَّلَاة فِي صَلَاة مَا لم يحدث، تَدْعُو لَهُ الْمَلَائِكَة تَقول: اللَّهُمَّ اغْفِر لَهُ، اللَّهُمَّ ارحمه ".
مُسلم: حَدثنِي مُحَمَّد بن حَاتِم، ثَنَا بهز، ثَنَا حَمَّاد بن سَلمَة، عَن ثَابت، عَن أبي رَافع، عَن أبي هُرَيْرَة؛ أَن رَسُول اللَّهِ ﷺ َ - قَالَ: " لَا يزَال العَبْد فِي صَلَاة مَا كَانَ فِي مُصَلَّاهُ ينْتَظر الصَّلَاة، تَقول الْمَلَائِكَة: اللَّهُمَّ اغْفِر لَهُ، اللَّهُمَّ

2 / 38