538

Les Lois Juridiques Majeures

الأحكام الشرعية الكبرى

Enquêteur

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lieu d'édition

السعودية / الرياض

الشَّمْس للغروب حَتَّى تغرب ".
الْبَزَّار: ثَنَا أَحْمد بن الْفرج / الْحِمصِي، ثَنَا ابْن أبي فديك، ثَنَا الضَّحَّاك ابْن عُثْمَان، عَن المَقْبُري، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: " سَأَلَ صَفْوَان بن الْمُعَطل رَسُول اللَّهِ ﷺ َ -: هَل من سَاعَات اللَّيْل وَالنَّهَار سَاعَة يكره فِيهَا الصَّلَاة؟ قَالَ: نعم، إِذا صليت الصُّبْح فدع الصَّلَاة حَتَّى تطلع الشَّمْس؛ فَإِنَّهَا تطلع بَين قَرْني شَيْطَان، ثمَّ صلي فَإِن الصَّلَاة متقبلة حَتَّى تستوي الشَّمْس على رَأسك كالرمح، فَإِذا كَانَت على رَأسك كالرمح فدع الصَّلَاة، فَإِن تِلْكَ السَّاعَة الَّتِي تسجر فِيهَا جَهَنَّم وَيفتح فِيهَا أَبْوَابهَا، حَتَّى ترْتَفع الشَّمْس عَن حاجبك الْأَيْمن، فَإِذا زاغت - أَو زَالَت - فَالصَّلَاة محضورة متقبلة حَتَّى تصلي الْعَصْر، ثمَّ دع الصَّلَاة حَتَّى تغرب الشَّمْس ".
وروى أَبُو دَاوُد من طَرِيق لَيْث بن أبي سليم، عَن مُجَاهِد، عَن أبي الْخَلِيل، عَن أبي قَتَادَة، عَن النَّبِي ﷺ َ -: " أَنه كره الصَّلَاة نصف النَّهَار إِلَّا يَوْم الْجُمُعَة، وَقَالَ: إِن جَهَنَّم تسجر إِلَّا يَوْم الْجُمُعَة ".
قَالَ أَبُو دَاوُد: أَبُو الْخَلِيل لم يلق أَبَا قَتَادَة.
بَاب من نَام عَن صَلَاة أَو نَسِيَهَا فوقتها إِذا ذكرهَا
مُسلم: حَدثنَا شَيبَان بن فروخ، ثَنَا سُلَيْمَان - يَعْنِي: ابْن الْمُغيرَة - ثَنَا ثَابت، عَن عبد اللَّهِ بن رَبَاح، عَن أبي قَتَادَة قَالَ: " خَطَبنَا رَسُول اللَّهِ ﷺ َ - فَقَالَ: إِنَّكُم تسيرون عشيتكم وليلتكم، وتأتون المَاء إِن شَاءَ اللَّهِ غَدا. فَانْطَلق النَّاس لَا يلوي أحد

2 / 11