500

Les Lois Juridiques Majeures

الأحكام الشرعية الكبرى

Enquêteur

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lieu d'édition

السعودية / الرياض

يستهموا عَلَيْهِ لاستهموا عَلَيْهِ، وَلَو يعلمُونَ مَا فِي التهجير لاستبقوا إِلَيْهِ، وَلَو يعلمُونَ مَا فِي الْعَتَمَة وَالصُّبْح لأتوهما وَلَو حبوا ".
النَّسَائِيّ: أخبرنَا أَحْمد بن مُحَمَّد بن الْمُغيرَة، ثَنَا عُثْمَان، عَن شُعَيْب، عَن الزُّهْرِيّ، أَخْبرنِي أَبُو سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن وَأَبُو عبد الله الْأَغَر - اسْمه سلمَان - أَن أَبَا هُرَيْرَة حَدثهمَا أَن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ: " إِنَّمَا مثل المهجر إِلَى الصَّلَاة كَمثل الَّذِي يهدي الْبَدنَة، ثمَّ الَّذِي على إثره كَالَّذي يهدي الْبَقَرَة، ثمَّ الَّذِي على إثره كَالَّذي يهدي الْكَبْش، ثمَّ الَّذِي على إثره كَالَّذي يهدي الدَّجَاجَة، ثمَّ الَّذِي على إثره كَالَّذي يهدي الْبَيْضَة ".
(بَاب وَقت الْعَصْر)
مُسلم: حَدثنَا أَبُو بكر بن أبي شيبَة وَعَمْرو النَّاقِد، قَالَ عَمْرو: ثَنَا سُفْيَان، عَن الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة " كَانَ النَّبِي ﷺ َ - يُصَلِّي الْعَصْر وَالشَّمْس طالعة فِي حُجْرَتي، لم يفِيء الْفَيْء بعد " وَقَالَ أَبُو بكر: " وَلم يظْهر الْفَيْء بعد ".
مُسلم: حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الله بن نمير، ثَنَا أبي، ثَنَا بدر بن عُثْمَان، ثَنَا أَبُو بكر بن أبي مُوسَى، عَن أَبِيه، عَن رَسُول الله ﷺ َ - " أَنه أَتَاهُ سَائل يسْأَله عَن مَوَاقِيت الصَّلَاة، فَلم يرد عَلَيْهِ شَيْئا. قَالَ: فَأَقَامَ الْفجْر حِين انْشَقَّ الْفجْر، وَالنَّاس لَا يكَاد يعرف بَعضهم بَعْضًا، ثمَّ أمره فَأَقَامَ بِالظّهْرِ حِين زَالَت الشَّمْس، وَالْقَائِل يَقُول: قد انتصف النَّهَار، وَهُوَ كَانَ أعلم مِنْهُم، ثمَّ أمره فَأَقَامَ بالعصر وَالشَّمْس مُرْتَفعَة، ثمَّ أمره فَأَقَامَ بالمغرب حِين وَقعت الشَّمْس، ثمَّ أمره فَأَقَامَ

1 / 565