438

Les règles du Coran par Al-Shafi‘i

أحكام القرآن للشافعي

Enquêteur

عبد الغني عبد الخالق

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Année de publication

1400 AH

Lieu d'édition

بيروت

ويحتمل أن يكون المراد بقوله تعالى

﴿شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران

الشهادة نفسها وهو أن يكون للمدعي اثنان ذوا عدل من المسلمين يشهدان لهم بما ادعوا على الداريين من الخيانة ثم قال أو آخران من غيركم يعني إذا لم يكن للمدعين منكم بينة فآخران من غيركم يعني فالداريان اللذان ادعي عليهما يحبسان من بعد الصلاة فيقسمان بالله يعني يحلفان على إنكار ما ادعي عليهما على ما حكاه مقاتل والله أعلم

Page 154