418

Les règles du Coran par Al-Shafi‘i

أحكام القرآن للشافعي

Enquêteur

عبد الغني عبد الخالق

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Année de publication

1400 AH

Lieu d'édition

بيروت

وفيما أنبأني أبو عبدالله إجازة أن أبا ا لعباس حدثهم قال أنا الربيع قال قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى

﴿واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم

فسمى الله في الشهادة في الفاحشة والفاحشة ههنا والله أعلم الزنا أربعة شهود فلا تتم الشهادة في الزنا إلا بأربعة شهداء لا امرأة فيهم لأن الظاهر من الشهداء الرجال خاصة دون النساء وبسط الكلام في الحجة على هذا

قال الشافعي قال الله عز وجل

﴿فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم

Page 130