416

Les règles du Coran par Al-Shafi‘i

أحكام القرآن للشافعي

Enquêteur

عبد الغني عبد الخالق

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Année de publication

1400 AH

Lieu d'édition

بيروت

وبهذا الإسناد قال قال الشافعي قال الله جل ثناؤه وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وقال تعالى

﴿فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا

ففي هذه الآية معنيان أحدهما الأمر بالإشهاد وهو مثل معنى الآية التي قبلها والله أعلم من أن يكون الأمر بالإشهاد دلالة لا حتما وفي قول الله

﴿وكفى بالله حسيبا

كالدليل على الإرخاص في ترك الإشهاد لأن الله عز وجل يقول وكفى بالله حسيبا أي إن لم يشهدوا والله أعلم

Page 128