403

Les règles du Coran par Al-Shafi‘i

أحكام القرآن للشافعي

Enquêteur

عبد الغني عبد الخالق

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Année de publication

1400 AH

Lieu d'édition

بيروت

فجعل قولهم الكفر مغفورا لهم مرفوعا عنهم في الدنيا والآخرة فكان المعنى الذي عقلنا أن قول المكره كما لم يقل في الحكم وعقلنا أن الإكراه هو أن يغلب بغير فعل منه فإذا تلف ما حلف ليفعلن فيه شيءا فقد غلب بغير فعل منه وهذا في أكثر من معنى الإكراه

وقد أطلق الشافعي رحمه الله القول فيه واختار أن يمين المكره غير ثابتة عليه لما احتج به من الكتاب والسنة قال الشافعي وهو قول عطاء إنه يطرح عن الناس الخطأ والنسيان

وبهذا الإسناد قال قال الشافعي فيمن حلف لا يكلم رجلا فأرسل إليه رسولا أو كتب إليه كتابا فالورع أن يحنث ولا يتبين أنه يحنث لأن الرسول والكتاب غير الكلام وإن كان يكون كلاما في حال

Page 115