374

Les règles du Coran par Al-Shafi‘i

أحكام القرآن للشافعي

Enquêteur

عبد الغني عبد الخالق

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Année de publication

1400 AH

Lieu d'édition

بيروت

قال الشافعي وقد أحل الله جل ثناؤه لحوم البدن مطلقة فقال تعالى

﴿فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها

ووجدنا بعض المسلمين يذهب إلى أن لا يؤكل من البدنة التي هي نذر ولا جزاء صيد ولا فدية فلما احتملت هذه الآية ذهبنا إليه وتركنا الجملة لا أنها بخلاف القرآن ولكنها محتملة ومعقول أن من وجب عليه شيء في ماله لم يكن له أن يأخذ منه شيئا فهكذا ذبائح أهل الكتاب بالدلالة مشبهة لما قلنا

Page 85