386

Aḥkām al-Qurʾān lil-Shāfiʿī

أحكام القرآن للشافعي

Maison d'édition

مكتبة الخانجي

Édition

الثانية

Année de publication

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Lieu d'édition

القاهرة

الْحُدَيْبِيَةِ بِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَدْخُلْ رَدُّهُنَّ فِي الصُّلْحِ: لَمْ «١» يُعْطَ أَزْوَاجُهُنَّ فِيهِنَّ عِوَضًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ «٢» .» .
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٣»: «قَالَ اللَّهُ ﷿: (وَإِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً: فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخائِنِينَ: ٨- ٥٨) . نَزَلَتْ فِي أَهْلِ هُدْنَةٍ «٤»:
بَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْهُمْ، شَيْءٌ: اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى خِيَانَتِهِمْ.»
«فَإِذَا جَاءَتْ دَلَالَةٌ «٥»: عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُوفِ أَهْلُ الْهُدْنَةِ «٦»، بِجَمِيعِ مَا عَاهَدَهُمْ «٧» عَلَيْهِ-: فَلَهُ أَنْ يَنْبِذَ إلَيْهِمْ. وَمَنْ قُلْتَ: لَهُ أَنْ يَنْبِذَ إلَيْهِ فَعَلَيْهِ: أَنْ يُلْحِقَهُ بِمَأْمَنِهِ ثُمَّ لَهُ: أَنْ يُحَارِبَهُ كَمَا يُحَارِبُ مَنْ لَا هُدْنَةَ لَهُ «٨» .» .

(١) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «وَلم» وَهُوَ خطأ وتحريف.
(٢) رَاجع مَا ذكره بعد ذَلِك (ص ١١٣- ١١٤): فَفِيهِ تَقْوِيَة لما هُنَا، وَفَائِدَة فى بعض مَا سبق.
(٣) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ١٠٧) .
(٤) رَاجع كَلَامه (ص ١٠٨) .
(٥) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «دلَالَته» وَهُوَ تَحْرِيف.
(٦) فى الْأُم: «هدنة» .
(٧) فى الْأُم: «هادنهم» . وَهُوَ أحسن.
(٨) رَاجع كَلَامه بعد ذَلِك، وَكَلَامه (ص ١٠٩): لفائدته. وراجع الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٢٠٣) .

2 / 72