383

Ahkam al-Quran

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

Enquêteur

سلمان الصمدي

Maison d'édition

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Lieu d'édition

دبي - الإمارات العربية المتحدة

عدلين، أحدهما من أهل المرأة ومن يوثق به عليها، والآخر من أهل الزوج بهذه الصفة، فإن استطاعا الصُّلح أصلحا، وإلا فرَّقا، وإن رأيا أن يأخذا له من مالها شيئًا أخذا متى كان الفراق (^١) والامتناع من الصلح من قبلها، ما فعلا من ذلك جاز عليهما.
قال مالك: وبلغني أن عليًا ﵀ قال للحكمين: إليكما أن تفرقا وأن تجمعا (^٢).
قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت (^٣).
* * *

(^١) في الأصل كلمة غير مقروءة، وما أثبته مناسب للسياق.
(^٢) سبق تخريجه قريبًا (١/ ٣٨٨).
(^٣) الموطأ برواية يحيى برقم ١٧١٠، كتاب: الطلاق، ما جاء في الحكمين.

1 / 390