344

Ahkam al-Quran

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

Enquêteur

سلمان الصمدي

Maison d'édition

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Lieu d'édition

دبي - الإمارات العربية المتحدة

٢٣ - قال اللَّه ﷿: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾
[سبب النزول]
إنما نزلت في زيد بن حارثة (^١)، لأن النبي ﷺ كان قد تبنّاه، فلما نزلت: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾ زال عن تبنيه، ودعي مولاه، فأعلم اللَّه ﷿ أن أزواج المُتَبَنَّيْن لا يَحرُمن، وأن اللواتي يَحرُمن أزواجُ الأولاد للصلب، فأباح اللَّه ﵎ لنبيه ﷺ تزوُّج زينب بنت جحش حين طلقها زيد بن حارثة، وبقي الحكم في زوجات الأبناء للصلب، دخل الابن أو لم يدخل.
* * *

(^١) رواه ابن جرير في تفسيره (٣/ ٦٦٥)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٣/ ٩١٣)، عن عطاء.

1 / 351