340

Ahkam al-Quran

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

Enquêteur

سلمان الصمدي

Maison d'édition

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Lieu d'édition

دبي - الإمارات العربية المتحدة

٢٣ - وقد قال اللَّه جل وعز: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾
فلو أن رجلًا أسلم وعنده أختان لقيل له (^١): اختر أيّهُما شئت وفارق الأخرى، لأن رسول اللَّه ﷺ أمر فيروز الديلمي، وقد أسلم وعنده أختان، فقال: "فارق أيهما شئت" (^٢)، وقال لغيلان الثقفي وقد أسلم وعنده عشر نسوة: "خذ منهن أربعًا، وفارِق سائرهن" (^٣)، فأمر كل واحد منهما أن يتمسك بما كان يجوز له أن يَعْتَدَّ به في الإسلام.
ولو أن رجلًا أسلم وعنده امرأة وابنتها، وقد دخل بهما، لفارقهما جميعًا، ولم يجز له أن يعاود واحدة منهما، وقد قال ذلك موافقًا لمالك عمرُ بن عبد العزيز فقال: لا يراجع واحدة منهما، وقد اطلع منهما جميعًا على ما اطلع.
وليس هذا في الأختين، لأن الأخت لا تحرُم بعد الأخت، والإبنة تحرُم بعد الأم، وتحرُم الأم بعد البنت إذا دخل بالأم، فهذا فرق ما بينهما، وباللَّه التوفيق.

(^١) في الأصل: لهما.
(^٢) رواه الترمذي برقم ١١٣٠، أبواب: النكاح، باب: ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان، وقال: "حسن"، وابن ماجه برقم ١٩٥١، أبواب: النكاح، باب: الرجل يسلم وعنده أختان.
(^٣) رواه مالك في الموطأ برقم ١٧١٧، كتاب: الطلاق، جامع الطلاق، برواية يحيى، عن ابن شهاب بلاغًا.

1 / 347