323

Ahkam al-Quran

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

Enquêteur

سلمان الصمدي

Maison d'édition

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Lieu d'édition

دبي - الإمارات العربية المتحدة

وقول أهل المدينة وغيرهم أن الأخوات مع البنات عصبة، إلا شيئًا يروى عن ابن عباس وابن الزبير، ثم رجع ابن الزبير عنه حين حدثه الأسود بن يزيد عن معاذ بن جبل في ذلك، فتَأَوّل ابن عباس ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾.
وهذه الآية توجب ألّا فريضةَ للأخت، وليس توجب ألّا شيءَ للأخت بعد البنت وغيرِها من أصحاب الفرائض، كما أن الأخَ يرث من الأخت المالَ كلَّه إذا لم يكن غيرُه، فإذا من أهل الفرائض دفع إليه ما بقي، ولم يمنعه أهل الفرائض من الباقي، كذلك لا يمنعها أهل الفرائض من الباقي.
وإذا كانت ابنةً وزوجة، كان للأخت وللأختين ما تبقى، وإذا كانوا يأخذون بغير التسمية، فليس يدخل أحد المعنيين على الآخر.
قال إسماعيل: ثنا علي بن المديني (^١)، قال: نا معاذ بن هشام، قال: نا أبي، عن قتادة، قال: نا أبو حسان، عن أبي الأسود بن يزيد الكوفي، أن معاذ بن جبل وهو على اليمن ورَّث الإبنةَ النصفَ، والأختَ النصفَ الباقي، ورسولُ اللَّه ﷺ يومئذٍ حي (^٢).
* * *

(^١) في الأصل: المدني.
(^٢) رواه ابن أبي شيبة برقم ٣١٧١٥، كتاب: الفرائض، في رجل مات وترك ابنته وأخته.

1 / 330