300

Ahkam al-Quran

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

Enquêteur

سلمان الصمدي

Maison d'édition

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Lieu d'édition

دبي - الإمارات العربية المتحدة

وقال عمر بن الخطاب ﵁: من مات ولم يحج وهو موسر، فيمت إن شاء يهوديًا، وإن شاء نصرانيًا (^١).
وقال إبراهيم النَّخعي: قال الأسود في رجل موسر لم يحج: إنك إن مِتَّ على هذه الحال لم أُصَلِّ عليك.
وقال علي بن أبي طالب، وأسامة ﵄، عن النبي ﷺ: "من مات ولم يحج وهو قادر، فليمت يهوديًا أو نصرانيًا"، رواه الحسن بن علي، وعلي بن سابط، عن أبي أمامة، عن النبي ﷺ (^٢).
* * *

(^١) قال ابن كثير في مسند الفاروق (١/ ٢٩٢ - ٢٩٣): "رواه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في مسند عمر من حديث الأوزاعي، وهو إسناد صحيح عنه".
(^٢) الرواية عن علي سبق تخريجها، والرواية عن ابن سابط، أخرجها الدارمي برقم ١٨٢٦ من كتاب: المناسك، باب من مات ولم يحج، عن عبد الرحمن بن سابط، وليس عليّ بن سابط.

1 / 306