298

Ahkam al-Quran

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

Enquêteur

سلمان الصمدي

Maison d'édition

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Lieu d'édition

دبي - الإمارات العربية المتحدة

ولو أن رجلًا يمكنه المشي إلى الحج، وهو لا يملك راحلة ويقدر على الزاد، لوجب عليه الحج، لأنه يستطيع إليه سبيلًا، لأن قوله ﷿: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ مفهوم غير مُشكل، وكل من قال أو روى ذكر الزاد والراحلة، فإنما أراد عندي التغليظ على من مَلك هذا المقدار ولم يحج، لأنهم ذكروا أقل الأملاك التي يبلغ بها الإنسان الحج، ألا ترى اللَّه ﵎ قال: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ﴾ [الحج: ٢٧]، ومعنى رِجالًا ورَجالًا (^١)، واحدهم الرَّجّالة.
* * *

(^١) لعل هنا سقطًا مضمونه تفسير رجالًا ورجالًا، وهم المُشاة، عكس الرُّكبان، يُنظر اللسان (٦/ ١١٣).

1 / 304