256

Ahkam al-Quran

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

Enquêteur

سلمان الصمدي

Maison d'édition

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Lieu d'édition

دبي - الإمارات العربية المتحدة

عفت، وإن عفا وليها جاز عفوه"، فجعل (^١) ابنُ عباس العفوَ من جهة واحدة، ولم يجعله من جهة وضدِّها.
وإنما أُتِيَ مخالفونا من أنهم نَزَّلوا الآية على ما في قلوبهم، دون معرفة الخطاب فيها، فجعلوا الصداق كله واجبًا بالعقد، وجعلوا الطلاق يُسقط نصفَه، فخالفوا الآية بتقدير أخطؤوا فيه، لأن الصداق يجب كلُّه باجتماع شيئين: إما بالعقد والدخول، وإما بالعقد والوفاة، رجب نصفه بالعقد والطلاقِ قبل الدخول.
وأما قوله: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [البقرة: ٢٣٧]، فجمع فيه من يجوز له العفو من الرجال والنساء، فلما جُمِعوا حملوا على التذكير، ذلك دليل على أن العفو من جهة واحدة، واللَّه أعلم.
* * *

(^١) في الأصل: وفجعل.

1 / 261