فإنها وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة، فأمرها رسول الله ﷺ أن تتزوج (^١).
وأما السكنى فإن زوج الفُرَيعة بنت مالك (^٢)
(^١) رواه البخاري في صحيحه: ٤/ ١٤٦٦ المغازي باب فضل من شهد بدرًا، و٤/ ١٨٦٤ التفسير سورة الطلاق، و٥/ ٢٠٣٧ كتاب الطلاق باب وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومسلم في صحيحه: ٢/ ١١٢٢ كتاب الطلاق حديث: ٥٦، ٥٧.
وقد أخذ بحديث سبيعة الأسلمية جمهور أهل العلم، وهو الصحيح، قال أبو جعفر النحاس: ثم جاء التوقيف عن رسول الله ﷺ بأنها تحل إذا توفي زوجها وهي حامل ثم ولدت قبل انقضاء أربعة أشهر وعشرًا، وصح ذلك عنه.
ثم قال: وإذا قال رسول الله ﷺ شيئًا لم يلتفت إلى قول غيره. [الناسخ والمنسوخ: ٢/ ٧٦، ٧٧].