وهو أيضًا خطأ على قول من يزعم أن البقرة عن سبعة؛ لأن أزواج رسول الله ﷺ كن تسعًا فكيف يجزئ عنهن بقرة؟ (^١)
(^١) لعل مما يجاب به عن هذا: أن الاشتراك في تلك البقرة ليس بين نساء الرسول ﷺ التسع، بل هو عمن اعتمر منهن، كما ورد في حديث أبي هريرة الذي سبق: ذبح رسول الله ﷺ عمن اعتمر معه من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن. قال ابن حجر: فإن رواية أبي هريرة صريحة في أن ذلك كان عمن اعتمر من نسائه، وتبين توجيه الاستدلال به على جواز الاشتراك في الهدي والأضحية. [انظر فتح الباري: ٣/ ٦٩٦].