Les règles des défauts dans la prière
أحكام الخلل في الصلاة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1413 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les règles des défauts dans la prière
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1413 AH
Lieu d'édition
قم
أو لم يحصل شيئا.
<div>____________________
<div class="explanation"> أن وجوب الإعادة في كل ثنائية متفق عليه من غير الصدوق، فافهم.
وكيف كان، فالمسألة لا تخلو عن إشكال. وفيه مجال التأمل.
وكذا الاشكال في أن الثنائية الواجبة بالعرض - كالمنذورة - هل هي ملحقة بالواجبة بالذات، نظرا إلى صدق الواجبة عليها وإن كان بالعرض، أم تلحق بالنافلة؟
يظهر الأول من بعض (1)، وفيه تأمل، لانصراف الأدلة المذكورة إلى الواجب بأصل الشرع. ولم يحصل إجماع مركب في المسألة. بل دعوى شمول أدلة الشك في النافلة لها أقوى من شمول الأدلة المذكورة وإن كانت تلك - أيضا - منصرفة إلى غير الواجبة بالعرض.
فيمكن أن يقال: إن مقتضى عموم التعليل في رواية سماعة المتقدمة وجوب الإعادة في كل ثنائية، وأدلة عدم وجوب الإعادة في النافلة وإن كانت أخص مطلقا من العموم إلا أن شمولها لما نحن فيه غير معلوم، فيبقى تحت العموم، فتأمل.
[قوله]: " أو لم يحصل شيئا ".
[أقول]: من لم يدر كم صلى يجب عليه الإعادة بلا خلاف يعرف إلا من المحكي عن الصدوق (2) حيث جوز البناء على الأقل هنا أيضا.
والأظهر: الأول، للأخبار المستفيضة:</div>
Page 59
Entrez un numéro de page entre 1 - 316