Les règles des défauts dans la prière
أحكام الخلل في الصلاة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1413 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les règles des défauts dans la prière
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1413 AH
Lieu d'édition
قم
أو شك في عدد الثنائية - كالصبح والعيدين والكسوف - أو الثلاثية، أو الأوليين من الرباعية.
<div>____________________
<div class="explanation"> مع أن أصالة التأخر حاكمة بكونها من الثالثة، فقد حفظت الأوليان.
مضافا إلى ذيل المرسلة المذكورة المصرحة بعدم الفرق في نسيان السجدة بين الأوليين والأخيرتين، بمعنى أنه إن كان على وجه يبطل فيبطل فيهما وغيرهما، وإلا فلا كذلك.
[قوله]: أو شك في عدد الثنائية. الخ.
[أقول]: لو شك في عدد الصلاة الواجبة الثنائية - كالصبح وغير صلاة المغرب من صلوات المسافر والجمعة والعيدين وصلاة الآيات - أو في عدد المغرب أو في أوليي الرباعية، أعاد على المشهور، بل حكي عن المنتهى (1) أنه قول علمائنا أجمع إلا ابن بابويه فإنه جوز البناء على الأقل والإعادة (2).
والأظهر الأول، للأخبار المستفيضة القريبة من التواتر:
منها: صحيحة حفص بن البختري والحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام:
" قال: إذا شككت في المغرب فأعد. وإذا شككت في الفجر فأعد " (3).
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام: " قال: سألته عن السهو في المغرب؟ قال: يعيد حتى يحفظ، أنها ليست مثل الشفع " (4).
والظاهر أن المراد بالشفع: الأربع.</div>
Page 55
Entrez un numéro de page entre 1 - 316