Les règles des défauts dans la prière
أحكام الخلل في الصلاة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1413 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les règles des défauts dans la prière
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1413 AH
Lieu d'édition
قم
أو نقص ركعة وذكر بعد المبطل عمدا وسهوا - كالحدث - لا بعد المبطل عمدا - كالكلام -.
<div>____________________
<div class="explanation"> وأما إذا زاد المصلي ركوعا: فالمشهور - المنفي عنه الخلاف - هو البطلان، للأصل والقاعدة المتقدمتين، ويؤيده رواية منصور بن حازم في رجل صلى وذكر أنه زاد سجدة. فقال أبو عبد الله عليه السلام " لا يعيد الصلاة من سجدة ويعيدها من ركعة " (1).
بناء على أن الظاهر أن المراد من الركعة: الركوع، بقرينة مقابلتها للسجدة، فتأمل.
ثم: إن المراد زيادة الركوع في الأثناء (2). وأما زيادة الركوع في الزائد عن عدد الصلاة - كما إذا قام إلى الخامسة سهوا وركع - فإن بطلان الصلاة هنا ليس متفقا، بل من يقول بعدم البطلان بزيادة الركعة المتحققة بكمال السجدتين، بل بزيادة ركعتين، يقول بعدم البطلان هنا بطريق أولى.
[قوله]: أو نقص ركعة وذكر بعد المبطل عمدا وسهوا - كالحدث - لا بعد المبطل عمدا - كالكلام - [أقول]: إذا نقص المصلي ركعة أو أزيد من صلاته سهوا فإن ذكر قبل فعل المنافي أتمها بلا خلاف - على الظاهر - في صحة الاتمام.
وإن ذكر بعد فعل المنافي، فإن كان المنافي مما يبطل عمدا لا سهوا، فالأظهر عدم وجوب الإعادة، بل قيل (3): هو الأشهر، للصحاح المستفيضة:</div>
Page 43
Entrez un numéro de page entre 1 - 316